responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281

القول في قضاء صوم شهر رمضان‌

لايجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى‌ عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. ويجب على‌ غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى‌ زمان ردّته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على‌ من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً. وكذا على‌ من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلايجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط.

(مسألة 2): يجب القضاء على‌ من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على‌ وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.

(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لايجب عليه قضاء ما أتى‌ به- على‌ وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.

(مسألة 4): لايجب الفور في القضاء. نعم لايجوز تأخير القضاء إلى‌ رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.

(مسألة 5): لايجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء، كفى‌ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.

(مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست