responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264

على‌ أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، وإلّا كان مندوباً، لايبعد الصحّة ولو على‌ وجه الترديد في النيّة في المقام. نعم لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره.

(مسألة 6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

(مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى‌ لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة.

(مسألة 8): كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن- بمعنى‌ قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم- بطل على الأقوى‌ وإن عاد إلى‌ نيّة الصوم قبل الزوال. وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه. وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‌ء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا.

وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا كلّه في نيّة القطع. وأمّا نيّة القاطع- بمعنى‌ نيّة ارتكاب المفطر- فليست بمفطرة على الأقوى‌ وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى‌.

القول فيما يجب الإمساك عنه‌

(مسألة 1): يجب على الصائم الإمساك عن امور:

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست