(مسألة
1): ليس من الحائل الظلمةُ والغبارُ المانعان من المشاهدة، وكذا نحو
النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُّبّاك
أيضاً منه، إلّامع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، وأمّا الزجاج الحاكي
عن ورائه فعدم كونه منه لايخلو من قرب، والأحوط الاجتناب.
(مسألة
2): لابأس بالحائل القصير الذي لايمنع المشاهدة في أحوال الصلاة؛ وإن
كان مانعاً منها حال السجود- كمقدار شبر وأزيد- لو لم يكن مانعاً حال الجلوس،
وإلّا ففيه إشكال لا يُترك فيه الاحتياط.
(مسألة
3): لايقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين- وإن لم يدخلوا في الصلاة- إذا
كانوا متهيّئين مُشرِفين على العمل، كما لايقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل
أو أكثرهم للإمام؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل
الصفّ الثاني للصفّ الأوّل؛ إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
(مسألة
4): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا- ووقف صفّ أو صفوف في خارج
المسجد؛ بحيث وقف واحد منهم- مثلًا- بحيال الباب والباقون في جانبيه، فالأحوط
بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل؛ ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ
المتقدّم حائل، بل البطلان لايخلو من قوّة، وكذا الحال في المحراب الداخل، نعم
تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
(مسألة
5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء،
فتبطل الجماعة ويصير منفرداً.
(مسألة
6): لابأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم لو اتّصلت
المارّة لايجوز وإن كانوا غير مستقرّين.