responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253

والأولى‌ عدم الدخول في هذه الجماعة. ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.

القول في شرائط الجماعة

وهي- مضافاً إلى‌ ما مرّ- امور:

الأوّل: أن لايكون بين المأموم والإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر- ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام- حائل يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلًا. وأمّا المرأة: فإن اقتدت بالرجل فلابأس بالحائل بينها وبينه، ولابينها وبين الرجال المأمومين. وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة- على‌ فرض المشروعيّة- فمحلّ إشكال.

الثاني: أن لايكون موقف الإمام أعلى‌ من موقف المأمومين إلّايسيراً، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لايرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة.

ولابأس بعُلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.

الثالث: أن لايتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط أن لايكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام- أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق- أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لايتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيراً. ولايضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده- لطول قامته- بعد عدم تقدّمه في الموقف؛ وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست