وهي من
المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشاءين،
ولها ثواب عظيم. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجُمعة مع
الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة؛ وإن وجبت
بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. وقد مرّ:
أنّ الأحوط
في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، ولابأس بالجماعة رجاءً.
(مسألة
1): لايشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو
كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ وإن اختلفتا في
القصر والإتمام أو الأداء والقضاء. وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان.
نعم لايجوز
اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات، بل وصلاة الاحتياط والطواف
وبالعكس. وكذا لايجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض. بل مشروعيّة الجماعة
في صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال.
(مسألة
2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة والعيدين- اثنان أحدهما
الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.
(مسألة
3): لايعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع
المعادة- بناء على المشروعيّة- نيّةُ الإمام الجماعةَ والإمامةَ؛ وإن توقّف حصول
الثواب في حقّه عليها. وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ
لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى
الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو
الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم
يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين،
لم تنعقد وإن