responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 249

(مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى‌ مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

(مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على‌ مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل، فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى‌ دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُّبّاك المتّصل بالرّواق، ومن طرف الرِّجل إلى الباب المتّصل بالرّواق، ومن الخلف إلى‌ حدّ المسجد، ودخول المسجد والرّواق الشريف فيه أيضاً لايخلو من قُوّة، لكن الاحتياط بالقصر لاينبغي تركه.

(مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لابأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.

(مسألة 10): لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلايصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.

(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة:

«سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست