responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244

على الأقوى‌، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى‌، فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.

(مسألة 6): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً. نعم لايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه، بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.

(مسألة 7): لايعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى‌ بعض بساتينها ومزارعها، جرى‌ عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى‌ ما دون الأربعة، أيضاً لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين- مثلًا- بحيث لايخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً، وأمّا الزائد على‌ ذلك ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان من قصده المبيت.

(مسألة 8): لايكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير- كالزوجة والرفيق- إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع، لايكفي وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة؛ إذا لم يدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى‌ على القصر، إلّاإذا نوى‌ بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصداً للمقام إلى‌ آخر الشهر أو إلى‌ يوم العيد- مثلًا- وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به حين القصد، لايبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يُترك الاحتياط ما أمكن.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست