responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243

ويزول حكم الوطن مطلقاً بالإعراض؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصاً الصورة الاولى‌.

(مسألة 2): يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر- مثلًا- في كلّ سنة. وأمّا الزائد عليهما فمحلّ إشكال لابدّ من مراعاة الاحتياط.

(مسألة 3): الظاهر أنّ التابع- الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش- تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه؛ سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاً، كما قد يتّفق للولد الذكر وكثيراً مّا للُانثى‌، خصوصاً في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلًاّ في الإرادة والتعيّش، كما ربما لايستقلّ الكبير الشرعي. ولايختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضاً. هذا كلّه في الوطن المستجدّ. وأمّا الأصلي ففي تحقّقه لايحتاج إلى الإرادة، وليس اتّخاذيّاً إراديّاً، لكن في الإعراض- الذي يحصل بالإعراض العملي- يأتي الكلام المتقدّم فيه.

(مسألة 4): لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه، وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله؛ إن كان ذلك قبل أن يبقى‌ فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً، وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره؛ وإن كان الأقوى‌ بقاؤه على الوطنية أيضاً.

الثاني من قواطع السفر: العزم على‌ إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.

(مسألة 5): الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاولى‌ والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست