responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236

قاصداً للذهاب إلى‌ أحد الأمكنة التي كلّها مسافة، ولم يعيّن أحدها، بل أوكل التعيين إلى‌ وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.

(مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثمّ عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق حال التردّد، بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة. وإن قطع شيئاً منه حاله فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام؛ إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع- قبل حصول التردّد- مسافة. وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة فالأحوط الجمع؛ وإن لايبعد العود إلى القصر، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً.

رابعها: أن لاينوي قطع السفر؛ بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثناء المسافة، أو بالمرور على‌ وطنه كذلك، كما لو عزم على‌ قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة في أثنائها أو على‌ رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه؛ فإنّه يُتمّ حينئذٍ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور؛ على‌ وجه يُنافي قصد قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض منافٍ لإدامة السير، أو عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء، أو المرور على الوطن؛ بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء. وأمّا مع احتمال غير معتنى‌ به- كاحتمال حدوث مرض أو غيره؛ ممّا يكون مخالفاً للأصل العقلائي- فإنّه يقصّر.

(مسألة 14): لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، أو كان متردّداً ثمّ عدل وبنى‌ على‌ عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة- ولو ملفّقة- قصّر، وإلّا فلا.

(مسألة 15): لو لم يكن من نيّته الإقامة، وقطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على‌ عدم الإقامة، فإن كان ما بقي بعد

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست