responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235

وينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم، وإلّا فلا، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر، ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر، يجب عليه التمام.

(مسألة 9): المدار قصد قطع المسافة- وإن حصل ذلك منه في أيّام- مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر؛ ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه؛ لا من جهة صعوبة السير، فإنّه يتمّ حينئذٍ، والأحوط الجمع.

(مسألة 10): لايعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة- سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهراً كالأسير، أو اختياراً كالخادم- بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، وإلّا بقي على التمام، والأحوط الاستخبار وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبه. ولايجب على المتبوع الإخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع.

(مسألة 11): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر، وإلّا فالظاهر وجوب التمام عليه.

ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضى‌ ما صلّاه قصراً، ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير؛ وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.

(مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى‌ مكان خاصّ وكان مسافة، فعدل في أثناء الطريق إلى‌ آخر يبلغ ما مضى‌ مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر- حينئذٍ- على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛ بأن يشرع في السفر

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست