responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200

إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 7): لو نسيها ودخل في صلاة اخرى‌- من نافلة أو فريضة- قطعها وأتى‌ بها، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى‌، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، وإلّا فلايبعد وجوب العدول إلى‌ أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.

القول في الأجزاء المنسيّة

(مسألة 1): لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود والتشهّد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على‌ ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى‌ عدم وجوبها. والأقوى‌ عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولايشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.

(مسألة 3): لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء والقضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست