responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199

كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع، وبنى‌ على الأربع وأتى‌ بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً، فتبيّن أنّ النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة. ولو كان النقص أزيد منه- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، فبنى‌ على الأربع، وصلّى‌ صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين- تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة. وكذا لو كان أقلّ منه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، فبنى‌ على الأربع، وأتى‌ بركعتين من قيام، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة. ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فالأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً؛ ولو كان مخالفاً في الكم والكيف لما نقص من صلاته، فضلًا عمّا كان موافقاً له، فمن شكّ بين الثلاث والأربع، وبنى‌ على الأربع، وشرع في الركعتين جالساً، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، أتمّهما واكتفى‌ بهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة، خصوصاً في صورة المخالفة. وأمّا في غير صورة ما جعله جبراً- كما لو شكّ بين الثلاث والأربع، واشتغل بصلاة ركعتين جالساً، فتبيّن كونها ثنتين- فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها. وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط، كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد؛ من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم- حينئذٍ- إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.

(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لايلتفت إليه. وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، ولم يأتِ بالمنافي، ولم يحصل الفصل الطويل، بنى‌ على‌ عدم الإتيان. ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى‌ به لو كان في المحلّ، وبنى‌ على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى‌ وجوب البناء على الأكثر، إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست