responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172

بتركها عمداً ولا سهواً، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى‌.

(مسألة 2): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.

القول في الترتيب‌

(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا، فمن صلّى‌ مقدِّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على‌ ركن. أمّا لو قدّم ركناً على‌ ما ليس بركن سهواً- كما لو ركع قبل القراءة- فلابأس، ويمضي في صلاته. وكذا لو قدّم غير ركن على‌ ركن سهواً- كما لو قدّم التشهّد على السجدتين- فلابأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى‌ ما يحصل به الترتيب، وتصحّ صلاته. كما أنّه لابأس بتقديم غير الأركان بعضها على‌ بعض سهواً، فيعود أيضاً إلى‌ ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.

القول في الموالاة

(مسألة 1): يجب الموالاة في أفعال الصلاة: بمعنى‌ عدم الفصل بين أفعالها على‌ وجه تنمحي صورتها؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور- عمداً أو سهواً- بطلت صلاته. وأمّا الموالاة- بمعنى المتابعة العرفيّة- فواجبة- أيضاً- على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط، لا سهواً.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست