responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى‌ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه- عمداً لا سهواً- حتّى‌ يركع وإن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي في الخلل.

والواجب فيه أن يقول: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ ورسولُهُ، أللّهُمَّ صَلِّ على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمَدٍ» ويستحبّ الابتداء بقوله:

«الحمدُ للَّه» أو «بِسمِ اللَّه وباللَّهِ، الحمدُ للَّهِ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ- أو- الأسماءُ الحسنى‌ كلّها للَّه» وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفع درَجَتَهُ».

والأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.

(مسألة 2): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. ويُكره الإقعاء؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على‌ عقبيه، والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما تقدّم.

القول في التسليم‌

(مسألة 1): التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهراً، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاولى‌: «السَّلامُ علَينا وعلى‌ عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ»، والثانية: «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «ورحمَةُ اللَّه وبركاتُهُ» على الأحوط؛ وإن كان الأقوى استحبابه، والثانية على‌ تقدير الإتيان بالاولى‌ جزء مستحبّ، وعلى‌ تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل بالاولى‌ أيضاً؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها. وأمّا «السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ»، فهي من توابع التشهّد لايحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست