responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111

اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران. وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم، كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصاً في الخُرء.

كما أنّ الأقوى‌ نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول.

(مسألة 2): لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى‌ شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم، بعد إحراز عدم المأكوليّة؛ ففيه إشكال كما تقدّم؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.

الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، طاهر. وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى‌ من مأكول اللحم، بل وغيره. ويُلحق بما ذُكر الإنفحّة- وهي الشي‌ء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولاينجسان بمحلّهما، والأحوط- الذي لا يُترك- اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست