responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110

التي ضاق وقتها.

(مسألة 7): المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لايبطل تيمّمه، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط، ولايمكن صرفه في الوضوء، صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما- لا كليهما- فالأحوط صرفه في الغسل، والتيمّم بدل الوضوء، وإن كان بقاء التيمّم لايخلو من وجه.

(مسألة 8): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى‌. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال؛ لايبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لاينبغي تركه.

(مسألة 9): لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لايعتني وبنى‌ على الصحّة، وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى‌، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

فصل في النجاسات‌

والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفيّة التنجّس بها، وما يُعفى‌ عنه منها:

القول في النجاسات‌

(مسألة 1): النجاسات إحدى‌ عشر:

الأوّل والثاني: البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست