responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 314

القول في تروك الإحرام‌

والمحرّمات منه أمور:

الأوّل‌- صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محل- وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً، فلو ذبحه كان ميتةً، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي، وترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني‌- النساء وطئاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

م «1144» لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر عن علم وعمد فلا يبطل عمرته، وعليه الكفّارة، ولابدّ من إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، ولا حاجة إلى إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي بدنة من غير فرق بين الغني والفقير.

م «1145» لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات، بل كذلك إن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة عليه.

م «1146» لو قبّل إمرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة، وإن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فيكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، وهي بدنة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست