responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313

م «1135» لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

م «1136» يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل اللازم للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل اللازم لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

م «1137» لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه، وأن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

م «1138» لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

م «1139» واللازم تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والمبادرة إلى تطهير البدن في حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

م «1140» يجب أن لا يكون الثوب من الجلود مع جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منجوساً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

م «1141» لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به، نعم لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

م «1142» لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

م «1143» لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست