responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299

خمس سنين متوالية، ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.

م «1078» يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين، ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها.

م «1079» يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.

م «1080» يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

م «1081» لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كالمال المشتبه بالربا مع عدم العلم بحرمتها.

م «1082» يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

م «1083» يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.

فصل في أقسام العمرة والحجّ‌

م «1084» تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّةً في العمر، وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.

م «1085» تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، ولا تجب الحجّ على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ، وعلى هذا لا تجب على‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست