responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 298

غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز، وسائر الأفعال أيضاً يستحبّ مستقلًا، ويجوز النيابة فيها؛ كما يظهر من بعض الروايات استحباب السعي.

م «1074» لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، بلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم حتّى مع الإمكان، ولا يختصّ بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء، وكذا لا يختصّ بحجّ الودعي بنفسه، ويلحق بها أيضاً غير حجة الإسلام من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها، وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، بلا حاجة إلى إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به، وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فلا حاجة في الجميع إلى الرجوع إلى الحاكم ولا يستبدّ به.

م «1075» يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

م «1076» يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف، بل لا يجوز عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلّاإذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

القول في الحجّ المندوب‌

م «1077» يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب، ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست