responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277

عليه ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

م «988» لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزء عن حجّة الإسلام وإن لم يمكن مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، ويصحّ، وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها، ولو تخيّل عدم فوريّته فقصد الندب لا يجزي ويصحّ.

م «989» لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّاإذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

م «990» لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه أجزءه عن حجّة الإسلام حتّى مع اعتبار الرجوع إلى الكفايه في الاستطاعة، أمّا لو تلف قبل تمامها لم يجز عن حجّة الإسلام؛ سواء كان له مؤنة الإتمام أو لم يكن.

م «991» لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلم يجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.

م «992» لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع وجب عليه الحجّ بلا إشكال، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلًا بما يضادّ الحجّ، ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام لوحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

م «993» لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حجّ بهذا المال وكان كافياً لذهابه وايابه ولعياله وجب عليه إن لم يكن عليه عارضاً من منّة وأذى، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً، نعم يعتبر الوثوق‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست