responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276

ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير الصورة الأولى لا يجب، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعاً، والدين المؤجّل بأجل طويل جداً كخمسين سنةً وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأساً وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.

م «983» لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه يجب عليه الفحص.

م «984» لو كان ما بيده بمقدار الحجّ وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه فيجب الحجّ؛ سواء كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

م «985» لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فيجوز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به، وكذا لا يجوز التصرّف قبل مجي‌ء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر في ما بعد في الفرض الأوّل وبقاء الشرائط في الثاني، ويجوز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

م «986» إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحجّ، وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

م «987» لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ‌

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست