responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 145

م «467» من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام، وإن لم يتمكّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع، وإن لم يتمكّن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه، ولا حاجة إلى الإيماء بالرأس إليه، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً أو ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.

م «468» لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها انصرف ثمّ أعادها.

م «469» لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود فإن تذّكر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر، وإن تذّكر بعد خروجه عن حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا فعليه السجود بلا انتصاب، وإلّا فعليه الانتصاب ثمّ الهوي إلى السجود وإتمام الصلاة بلا إعادتها.

م «470» يجب الذكر في الركوع، ويجتزي بمطلقه، ومقداره الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى، بلا فرق في الاختيار بينهما. واختيار الثلاث في التسبيح من الصغرى، وهي‌ «سبحان اللّه» أو الكبرى الواحدة، وهي‌ «سبحان ربّي العظيم وبحمده».

م «471» يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته؛ بخلافه سهواً، ولا حاجة إلى الاستئناف معه، ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن إسمه أو بعده لم يجز

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست