responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144

م «462» قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى، ولو تحرّك حال القراءة قهراً أعاد ما قرءه في تلك الحالة.

م «463» لو شك في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بصدد الاحتياط مع التجاوز، ولو شك ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة وإلّا فلا يعتنى بشكّه.

القول في الركوع‌

م «464» يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه، ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحسن وصول الراحة إليها وإن يكفي مسمّى الانحناء.

م «465» من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالساً، نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، فلا حاجة إلى صلاة أخرى بالايماء قائماً، وإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزء الايماء حينئذ، فيؤمى برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه، ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه؛ بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده إن أمكن مع عدم المشقّة.

م «466» يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شي‌ء على الأرض مثلًا لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء له.

نام کتاب : تحرير التحرير نویسنده : نکونام، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست