responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 515

بينها بالتخيير. وما عن ابن زهرة من الاقتصار على الثاني منهما ليس خلافاً، خصوصاً بعد الحكم بجوازه وكونه مندوباً، فإنّه يجوز القطع قطعاً».[1]

وفي «الحدائق»: «أمّا لو كانت سهواً فقد ذكر الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أنّه يتخيّر بين إلغاء الزائد والاعتبار بالسبعة وبين إكمال الاسبوعين، فيكون الثاني مستحبّاً.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: «إن كان خطأ طرح واحداً واعتدّ بسبعة»[2]...

وأمّا الثاني فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّم ذكره ثمّ قال:

أقول: والظاهر أنّ هذه الرواية هي التي أشار إليها في «الفقيه»، وظاهره بناءً على قاعدته المذكورة في صدر كتابه القول بالتخيير، كما هو المذكور في كلام الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- حيث لم يتعرّض للطعن في إحدى الروايتين، إلّاأنّ صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة لا تخلو من إشكال، أمّا أوّلًا: فلأنّ السعي ليس مثل الطواف والصلاة عبادة مستقلّة؛ تقع مستحبّة وواجبة ليكون الثاني نافلة، فإنّا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدلّ على وقوعه مستحبّاً، قال في «المدارك»: ولا يشرع استحباب السعي إلّاهنا، ولا يشرع ابتداء مطلقاً.

وأمّا ثانياً: فمع تسليم وقوعه مستحبّاً فإنّ اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة، فكيف يجوز أن يعتدّ به ويبني عليه سعياً مستأنفاً


[1]- جواهر الكلام 19: 432 ..

[2]- الفقيه 2: 415/ 2850 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست