responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 514

(مسألة 9): لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلامشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب.

ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف.

حكم الزيادة السهوية في السعي‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «ولا يبطل بالزيادة سهواً بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، وهو الحجّة بعد الأصل والنصوص، فيتخيّر حينئذٍ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة، وبين الإكمال اسبوعين كما سمعته في الطواف، جمعاً بين الأمر بهما في النصوص، ففي صحيح ابن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: «إن كان خطأ طرح واحداً واعتدّ بسبعة».[1] وصحيح جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فسألنا أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك فقال: «لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح»[2] وغير ذلك من الأخبار....

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «أنّ في كتاب علي عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً».[3] ومن هنا جمع الأصحاب‌


[1]- وسائل الشيعة 13: 491، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13، الحديث 3 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 492، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 13، الحديث 5 ..

[3]- وسائل الشيعة 13: 366، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 34، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست