responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 482

صلاة الطواف‌

القول: في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، ويستحبّ في الاولى «التوحيد» وفي الثانية «الجحد». وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

بيانه- قال في «الحدائق»: «يجب أن يعلم أنّ من لوازم الطواف صلاة ركعتين وجوباً إن كان واجباً، واستحباباً إن كان مستحبّاً، وهو المعروف من مذهب الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- إلّاأنّ الشيخ نقل في «الخلاف» عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما في الطواف الواجب، وهو ضعيف بالآية والروايات؛ لقوله عزّ وجلّ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى‌[1] والأمر للوجوب بلا خلاف في القرآن العزيز إلّامع قيام قرينة على خلافه».[2]

وقال في «الجواهر»: وهما واجبتان في الطواف الواجب على المشهور بين‌


[1]- البقرة( 2): 125 ..

[2]- الحدائق الناضرة 16: 134 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست