(مسألة 1):
يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط. وكيفيتها
كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، ويستحبّ في الاولى
«التوحيد» وفي الثانية «الجحد». وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.
بيانه- قال في
«الحدائق»: «يجب أن يعلم أنّ من لوازم الطواف صلاة ركعتين وجوباً إن كان واجباً،
واستحباباً إن كان مستحبّاً، وهو المعروف من مذهب الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم-
إلّاأنّ الشيخ نقل في «الخلاف» عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما في الطواف
الواجب، وهو ضعيف بالآية والروايات؛ لقوله عزّ وجلّ: وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى[1] والأمر
للوجوب بلا خلاف في القرآن العزيز إلّامع قيام قرينة على خلافه».[2]
وقال في
«الجواهر»: وهما واجبتان في الطواف الواجب على المشهور بين