قال في
«المدارك» بعد نقل ذلك عنه: ويتوجّه عليه منع احتمال تأثير الزيادة كما سيجىء في
مسألة الشكّ في النقصان انتهى....
الثالثة:
أن يكون الشكّ في الأثناء أيضاً، ولكن في النقصان، والمشهور أنّه يستأنف في
الفريضة قال في «المختلف»: اختلف الشيخان في حكم الشكّ في نقصان الطواف قال الشيخ
قدس سره: لو شكّ في طواف الفريضة هل طاف ستّة أو سبعة؟ فإن انصرف لم يلتفت وإن كان
في حال الطواف وجب عليه الإعادة وكذلك لو شكّ في ما نقص عن الستّة.
وقال
المفيد قدس سره: من طاف بالبيت فلم يدر ستّاً طاف أم سبعاً فليطف طوافاً آخر
ليستيقن أنّه طاف سبعاً. واختار الأوّل ابن البرّاج وبه قال الصدوق قدس سره في
كتاب «المقنع» و «من لا يحضره الفقيه» وابن إدريس وبالثاني قال الشيخ علي بن
بابويه في رسالته وأبو الصلاح وهو قول ابن الجنيد أيضاً فإنّه قال: وإذا شكّ في
إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه على يقين وسواء كان شكّه في شوط أو بعضه وإن تجاوز
الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثمّ شكّ فلا شيء عليه وإن كان في طواف الفريضة كان
الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان وإن كان في النافلة بنى على
الأقلّ، ثمّ قال قدس سره في «المختلف»: والمعتمد الأوّل، ثمّ ساق الكلام في
الاستدلال عليه. أقول: والمعتمد عندي هو القول الأوّل والسيّد السند في «المدارك»
قد اختار القول الثاني وهو مذهب الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين بن بابويه...»[1] وهو العالم.