responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 45

استطاعة الحجّ عليه لم يثبت في ذمّته حجّة الإسلام.[1]

وفي «معتمد العروة»: «إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحجّ ولكن كان له دين على شخص آخر يفي للحجّ ففي حصول الاستطاعة وعدمه بذلك تفصيل يتوقّف على بيان صور المسألة:

الاولى: ما إذا كان الدين حالّاً وكان المديون باذلًا فاللازم مطالبته واقتضاؤه وصرفه في الحجّ لصدق الاستطاعة بذلك، لعدم اختصاص عنوان الاستطاعة بالعين الخارجية، بل يشمل ملكية ذمّة الغير أيضاً؛ لأنّ الميزان في الاستطاعة المعتبرة- كما عرفت غير مرّة- هو التمكّن من الزاد والراحلة ولو قيمة وبدلًا ووجود ما يحجّ به عنده وكلّ ذلك صادق في المقام.

الصورة الثانية: ما إذا كان الدين حالّاً ولكنّ المديون غير باذل؛ لمماطلته، أو كان غير معترف به وأمكن إجباره بإعانة متسلّط أو إثباته بالرجوع إلى الحاكم حتّى حاكم الجور- بناءً على جواز الرجوع إليه إذا توقّف إثبات الحقّ واستيفاؤه عليه- فهل يجب الرجوع إلى الحاكم لإجباره وانقاذ حقّه منه أم لا؟

اختار المصنّف الوجوب، لأنّ الواجب واجب مطلق فتجب مقدّمته وهو الصحيح لأنّ المفروض صدق الاستطاعة وأنّ له المال ويتمكّن من التصرّف فيه وصرفه في الحجّ ولو بمقدّمة كالرجوع إلى متسلّط أو الحاكم لإنقاذ ماله وحقّه منه. وهذا نظير ما إذا كان له مال مدفون في الأرض، أو كان محروزاً في الصندوق وتوقّف التصرّف فيه على حفر الأرض وفتح الصندوق بعلاج ونحوه فإنّه لا ريب في الوجوب، فإنّ القدرة التكوينية إذا كانت متوقّفة على مقدّمات لا يوجب ذلك سقوط الواجب، بل يجب عقلًا تحصيل المقدّمات. نعم، لا بدّ أن‌


[1]- جواهر الكلام 17: 258 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست