responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 436

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «الشروط: قال الشافعية والمالكية والحنابلة: يشترط في الطواف الطهارة من الحدث والخبث فلا يصحّ من الجنب ولا من الحائض والنفساء ولا مع ترك. ويشترط أيضاً ستر العورة تماماً كما هي الحال في الصلاة... ويرى الحنفية: أنّ الطهارة من الحدث ليست شرطاً وإنّما هي واجب يجبر بدم؛ فلو كان محدثاً حدثاً أصغر وطاف صحّ طوافه ولزمه شاة وإن طاف جنباً وحائضاً صحّ ولزمه بدنة ويعيده ما دام في مكّة وجاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: أمّا طهارة الثوب والبدن والمكان فسنّة مؤكّدة عند الحنفية حتّى لو طاف وعليه ثوب كلّه نجس فلا جزاء عليه.

وقال الإمامية: الطهارة من الحدث والخبث شرط في الطواف الواجب. وكذلك يشترط ستر العورة بثوب طاهر غير مغصوب وأن لا يكون من غير مأكول اللحم ولا من الحرير ولا الذهب، كما هي الحال في الصلاة، بل تشدّد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة، حيث قال بالعفو عن الدم إذا كان بمقدار الدرهم في الصلاة وعدم العفو عنه في الطواف وبعدم جواز لبس الحرير والذهب للنساء، وقالوا أيضاً؛ أي‌الإمامية: يشترط في الطائف الختان فلا يصحّ الطواف من الأغلف رجلًا أو صبيّاً».[1]

وقال في «الجواهر»: «في المقدّمات وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف أجده، بل‌


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 231 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست