بيانه- قال في
«اللمعة»: «وواجبه النيّة المشتملة على قصده في النسك المعيّن من حجّ أو عمرة
إسلامي أو غيره تمتّع أو أحد قسيميه والوجه على ما مرّ».[1]
قال في
«الفقه على المذاهب الخمسة»: «لا بدّ من تعيين النيّة للطواف بالذات عند الإمامية
والحنابلة. وقال المالكية والشافعية والحنفية: تكفي نيّة الحجّ بوجه العموم ولا
يشترط نيّة الطواف بالخصوص. وتقدّم أنّ النيّة بمعنى الداعي والباعث لا تقبل
النزاع والجدال؛ لأنّها من الامور القهرية».[2]