responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 43

خاف من تركه المشقّة العظيمة لحصول الضرر. ونحوه الشهيد في «الدروس» أيضاً، ولا يبعد تقييد كلام الموجبين لتقديم الحجّ بذلك أيضاً وإن صرّحوا بوجوب تقديمه وإن حصلت المشقّة بترك النكاح بحمل ذلك على مشقّة لا يترتّب عليها الضرر».[1]

وقال في «معتمد العروة»: فإنّ الميزان في سقوط الحجّ أن يكون الإلزام به حرجياً، وإن كان إيقاع النفس في الحرج والمشقّة غير محرّم؛ لحكومة دليل نفي الحرج على الحجّ. وأمّا بالنسبة إلى الوقوع في الزنا، فليس الأمر كذلك، لأنّ مجرّد العلم بالوقوع في الزنا، ليس مجوّزاً لترك الحجّ؛ لعدم استناده إلى الحجّ، وإنّما يرتكبه بسوء اختياره، واللازم عليه تركه، ولا ينافي ذلك كونه مكلّفاً بإتيان الحجّ.

وبعبارة اخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا والحجّ، ومجرّد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا....

وبالجملة: العلم بارتكاب المحرّم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ.[2]

قوله قدس سره: «ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ لا يجب ولا يستطيع» فيكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحجّ من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.


[1]- الحدائق الناضرة 14: 107 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 84 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست