responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 380

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ.

إزالة الشعر عن البدن‌

بيانه- قال في «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا على عدم جواز قصّ الأظافر والشعر وحلقه؛ سواء كان على الرأس أم على البدن وإن خالف فعليه كفّارة».[1]

قال في «الحدائق»: «إزالة الشعر وتحقيق الكلام فيه يتوقّف على بسطه في مسائل: الاولى: الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- في أنّه يحرم على المحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار. ونقل عليه في «التذكرة» و «المنتهى» إجماع العلماء.

ويدلّ عليه بالنسبة إلى الحلق قوله عزّ وجلّ: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[2].[3] وقال في «الجواهر»: «وإزالة الشعر قليلة وكثيرة حتّى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «التذكرة»


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 221 ..

[2]- البقرة( 2): 196 ..

[3]- الحدائق الناضرة 15: 511 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست