responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 379

واجيب عن الأصل بما تقدّم من الروايات، وأمّا الخبران المذكوران وما في معناهما فإنّ موردهما جواز الإدهان عند الضرورة وهو ليس من محلّ النزاع في شي‌ء، بل هو ممّا لا خلاف فيه.

وبذلك يظهر أنّ المعتمد هو القول الأوّل، ثمّ إنّ ظاهر جملة من الأصحاب أنّ وجوب الكفّارة إنّما هو في الإدهان بالدهن المطيّب قال ابن إدريس تجب به الكفّارة؛ سواء كان مختاراً أو مضطرّاً. وقال في غير المطيّب لا تجب به كفّارة بل الإثم فليستغفر اللَّه وقوى في «المختلف» وجوب الكفّارة في المطيّب دون غيره، وأمّا أكل غير المطيّب فإنّه سائغ مطلقاً.[1]

قوله في «المدارك»: «أمّا المطيّب فقال في «المنتهى»: إنّه يجب الفدية باستعماله ولو اضطرّ إليه؛ لصحيحة معاوية بن عمّار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمّداً فعليه دم شاة يهريقه»...[2] وبالجملة فالاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه ولعلّ اتّفاقهم أوّلًا وآخراً باعتضاده بهذه الرواية كافٍ في الحكم المذكور»[3] انتهى.


[1]- الحدائق الناضرة 15: 504 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 151، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب 4، الحديث 5 ..

[3]- الحدائق الناضرة 15: 503- 505 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست