responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 28

(مسألة 11): المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لا يكفي عن حجّة الإسلام. كما أ نّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنها.

قال في «الحدائق»: «المشهور في كلام الأصحاب أنّه لو لم يكن له زاد ولا راحلة، لكنّه واجد للثمن فإنّه يجب عليه شراؤهما وإن زاد عن ثمن المثل.

وقيل: إنّه متى زادت قيمة الزاد والراحلة عن ثمن المثل لم يجب الحجّ، ونقله في «المدارك». وكذا الفاضل الخراساني عن الشيخ في «المبسوط».

أقول: لا ريب أنّ الشيخ في «المبسوط» وإن صرّح بذلك، لكنّه إنّما صرّح به بالنسبة إلى الزاد خاصّة دون الراحلة، ولكن حيث كان ذلك لازماً له في الراحلة ألزموه به، فنقلوه خلافه فيهما....

والمفهوم من هذا الكلام ظاهراً أنّ حكمه بسقوط الحجّ مع زيادة قيمة الزاد، إنّما هو من حيث التضرّر بالزيادة، وربّما يفهم أيضاً من سياق الكلام إلى آخره التعليل بالرجوع إلى العادة، وأنّ إطلاق الشراء إنّما ينصرف إلى القيمة المعتادة».[1]

المراد بالزاد المعتبر في الاستطاعة

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابّة ونحو ذلك من الحوائج إن كانت موجودة في كلّ منزل ينزله في الطريق، فلا


[1]- الحدائق الناضرة 14: 87- 88 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست