(مسألة 7): لو أوصى
وعيّن الاجرة في مقدار، فإن كان واجباً ولم يزد على اجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه
بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلّا بطلت ويرجع إلى اجرة المثل. وإن كان
مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه
التقييد، وإن لم يف به حتّى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد
بطلت.
(مسألة 8):
لو عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحجّ مستحبّاً بطلت
الوصيّة إن لم يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلّاإذا علم كونه على
وجه التقييد فترجع إلى الوارث؛ من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره،
ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.
إذا عيّن
اجرة لا يرغب فيها راغب
بيانه- قال في
«الحدائق»: المشهور بين الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أنّه لو قصر ما عيّنه اجرة
للحجّ عن ذلك؛ بحيث لا يرغب فيه أجير أصلًا، فإنّه يصرف في وجوه البرّ. وقيل: يعود
ميراثاً، واستدلّ في «المنتهى» على القول المشهور بعد أن قطع به: «بأنّ هذا القدر
من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصيّة النافذة، ولا يمكن صرفه في الطاعة التي
عيّنها الموصي، فيصرف إلى غيرها من الطاعات؛ لدخولها في الوصيّة ضمناً»، واعترضه
في «المدارك» بأ نّه يتوجّه عليه أوّلًا: منع خروجه عن ملك الوارث بالوصيّة؛ لأنّ
ذلك إنّما يتحقّق مع إمكان صرفه فيها، والمفروض امتناعه، ومتى ثبت الامتناع
المذكور كشف