responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 167

(مسألة 3): لو لم يعيّن الاجرة فاللازم على الوصيّ- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم- الاقتصار على اجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به؛ بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل أو الأقلّ.

وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصيّ مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المِثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.

إذا أوصى بالحجّ ولم يعيّن الاجرة

بيانه- قال في «المدارك»: «أمّا انصراف الاجرة مع عدم التعيين إلى اجرة المثل، فواضح؛ لأنّ الواجب العمل بالوصيّة مع الاحتياط للوارث، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به، وهو المراد من اجرة المثل، ولو وجد من يأخذ أقلّ من اجرة المثل اتّفاقاً وجب الاقتصار عليه؛ احتياطاً للوارث.

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست