responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 166

في الواجبة غير الإسلامية بالنسبة إلى الخروج من الأصل أو الثلث والبلد والميقات.

نعم، لا إشكال، بل ولا خلاف في خروجها من الثلث، إذا كانت ندباً، كغيرها من الوصايا، ولو فرض توقّف وجودها على بذل الثلث كملًا، وكان زائداً على اجرة المثل، ففي بذله لذلك، إشكال؛ من إمكان تنفيذ الوصيّة، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الذي دلّ الكتاب والسنّة على انتقال المال إليه بموت مورّثه عدا ما أوصى به، وقد فرض انصرافه في المقام إلى اجرة المثل، فلا يضايق بالزائد، بل ينتظر إلى وقت الإمكان».[1]

وفي «شرح اللمعة»: «والوصيّة بالحجّ مطلقاً من غير تعيين مال ينصرف إلى اجرة المثل، وهو ما يبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها، ويحتمل اعتبار الأوسط، هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها، وإلّا اقتصر عليه ولا يجب تكلّف تحصيله ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف»،[2] واللَّه العالم.


[1]- جواهر الكلام 17: 396 ..

[2]- الروضة البهيّة 1: 461 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست