(مسألة 14): لو
قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.
وشبهه،
وحينئذٍ، فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك، لا أنّ المراد بيان خصوصية للحجّ. نعم،
يجب التعجيل مع طلب ذي الحقّ صريحاً أو قيام شاهد حال على إرادته ذلك، فتأمّل
جيّداً.
وعلى كلّ
حال فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط الأجل، فإنّه يصحّ عندنا العامين
والأزيد، خلافاً للشافعي، إلّافي الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه،
فإنّه لا يجوز التأجيل حينئذٍ، كما هو واضح»،[1]
واللَّه العالم.
بيانه- قال في
«الجواهر»: «وإذا استؤجر، فقصرت الاجرة عن نفقة الحجّ لم يلزم المستأجر الإتمام؛
للأصل السالم عن المعارض، وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل؛ لذلك
أيضاً، ولأنّ من كان عليه الخسران كان له الجبران من غير فرق في ذلك بين أن يكون
قد قبض الاجرة أو لا، فيطالب بها جميعها أو بعضها مع عدم القبض، ويجب على المستأجر
الدفع إليه وكان تعرّض المصنّف وغيره لذلك مع وضوحه وعدم الخلاف فيه بيننا، نصّاً
وفتوى؛ لتعرّض النصوص له وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبنيّ على ما زعمه من
بطلان الإجارة، فلا يجب حينئذٍ، على المستأجر الدفع للأجير، نعم، عن «النهاية» و
«المبسوط» و «المنتهى»: استحباب الإتمام في الأوّل؛ لكونه من المعاونة على البرّ
والتقوى، و «التذكرة» و «المنتهى» و «التحرير» وغيرها: استحباب الردّ في الثاني
تحقيقاً