responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 148

(مسألة 13): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن.

اقتضاء إطلاق الإجارة التعجيل‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل، كما عن «المبسوط» و «السرائر» و «الجامع» و «القواعد»، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة، وإن قيل: إنّ دليله غير واضح، إلّاعلى القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة، الذي قد علم فساده في محلّه بل في «كشف اللثام» منع جريان ذلك هنا وإن سلّم هناك... بل في «كشف اللثام» أنّه ليس للمستأجر الفسخ أيضاً، إلّاعلى ما احتمله الشهيد، وكان ذلك كلّه بناءً على أنّ وجوب التعجيل تعبّدي مستفاد من دليل مستقلّ، لا أنّه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلّط على الفسخ، إلّاأنّ ذلك كماترى؛ إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك.

ومن هنا يمكن تنزيل عبارة المصنّف وغيره على إرادة اقتضاء الإطلاق الحلول، بمعنى كون الأعمال كالأموال، فكما أنّ إطلاق العقد المقتضي لإثبات مال في الذمّة ينزّل على ذلك، فكذلك عقد الإجارة المقتضي لإثبات عمل في الذمّة، فالمراد حينئذٍ، أن يتسلّط المستأجر على مطالبته في الحال، وليس للأجير التأخير؛ تمسّكاً بإطلاق العقد المنزّل على الحلول على حسب عقد البيع‌

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست