الحكم كذلك، مع عدم
اعتبار المباشرة، فإنّه وإن تمكّن من الإتيان بهما بالاستنابة لكن يعتبر في
الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن على
إرادة الاستنابة، ففي الفرض لا يجوز الإجارة الثانية للحجّ في تلك السنة، وإن كان
المراد بها أو بالاولى أو بهما ما يعمّ الاستنابة.
ولكن قد
ذكرنا في كتاب الإجارة احتمال الصحّة، ولو كانت الإجارة الاولى مطلقة، فعن الشيخ
إطلاق عدم جواز الإجارة لُاخرى حتّى يأتي بالاولى، وقال المصنّف والفاضل في محكيّ
«المنتهى»: يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الاولى بل عن «المعتبر»: الجزم
به، وهو كذلك؛ لإطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض، بل في «المدارك»: يحتمل قويّاً
جواز الاستئجار للسنة الاولى، إذا كانت الإجارة موسّعة إمّا مع تنصيص الموجر على
ذلك، أو القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجيل. قال: «ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض
تحقيقاته أنّه حكم باقتضاء الإطلاق في كلّ الإجارات التعجيل، فيجب المبادرة بالعمل
بحسب الإمكان، ومستنده غير واضح، وهو كذلك أيضاً؛ بناءً على الأصحّ من عدم اقتضاء
الأمر الفور، والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك، بل إن لم يكن
إجماع، فهو في الحجّ كذلك، وإن صرّح باقتضاء الإطلاق التعجيل فيه جماعة.
اللهمّ
إلّاأن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك، ثمّ على تقدير التعجيل المزبور، فالظاهر صحّة
الإجارة الثانية المطلقة، مع فرض علم المستأجر الثاني بالإجارة الاولى؛ ضرورة كون
المراد به التعجيل بحسب الإمكان، أمّا مع عدم علمه، فالظاهر أنّ له الخيار مع
احتمال البطلان، وعن «المنتهى»: القطع بالجواز، مع