responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 140

(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.

أمّا الأوّل: فلأنّ الطريق التي استؤجر لسلوكها، وجعل لها حصة من الاجرة، لم يفعل منه شيئاً، والذي فعله من السلوك غير مستأجر عليه، فإدخاله في التقدير، وتقسيط الاجرة عليه غير واضح.

وأمّا الثاني: فلأنّ الحجّ مستأجر عليه على التقديرين؛ لأنّه بعض الجملة المعيّنة، بل هو الركن الأعظم والغرض الأقصى منه وقد فعله، وذلك يقتضي أنّه يستحقّ حصّة من المسمّى، لا اجرة المثل سواء تعلّق الغرض مع ذلك بالطريق أم لا، وحينئذٍ، فالقول بثبوت ما يخصّه من المسمّى خاصّة أوجه إن لم يقع الإجماع على خلافه، وإلّا فقول الجماعة عملًا بالرواية الصحيحة بحسب الإمكان»،[1] واللَّه العالم.

صور تعدّد الإجارة للحجّ في سنة واحدة

بيانه- قال في «الجواهر»: «وإذا استؤجر لمباشرة حجّة في سنة معيّنة لم يجز أن يؤجر نفسه لمباشرة اخرى في تلك السنة قطعاً؛ لعدم القدرة على التسليم؛ فتبطل الثانية، حينئذٍ، ولو فرض اقترانهما بطلتا معاً، بل قد يقال: بكون‌


[1]- مسالك الأفهام 2: 172- 173 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست