responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 117

لنفسه وجوباً أو ندباً، وأوضح من ذلك لو قيل بأنّ التمرين فيه نحو تمرين الحيوانات على بعض الأعمال؛ فإنّه لا مشروعية لفعله من حيث نفسه أصلًا، وإنّما يستحبّ للوليّ تمرينه وأمره بذلك، بل ربّما قيل بعدمها مطلقاً؛ بناءً على الشرعية التي هي على نحو شرعية الندب للمكلّف باعتبار الشكّ في تناول إطلاقات النيابة لمثله، فيبقى حينئذٍ على مقتضى أصل «عدم الجواز الموافق» لقوله تعالى: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعى‌[1] وإن كان هو كماترى؛ لوضوح منع الشكّ، فتأمّل جيّداً».[2]

الثاني: كمال العقل؛ فلا تجوز نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من النية والقصد، ولو كان ممّن يعتريه الجنون أدواراً، فلا مانع من نيابته، إذا حصل الوثوق بتمكّنه من العمل المستأجر عليه، وإلّا، فلا.

الثالث: الإيمان؛ قال في «الحدائق»: «وفي اشتراط الإيمان في النائب قولان: ظاهر أكثر المتأخّرين حيث حكموا بإسلام المخالفين صحّة نيابتهم فلا يشترط الإيمان عندهم. قال العلّامة في «التذكرة»: «أمّا المخالف، فيجوز أن ينوب عن المؤمن، ويجزئ عن المنوب إذا لم يخلّ بركن؛ لأنّها تجزئ عنه، ولا تجب عليه الإعادة، لو استبصر، فدلّ ذلك على أنّ عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحقّ بها الثواب، إذا رجع إلى الإيمان، إلّاالزكاة؛ لأنّه دفعها إلى غير مستحقّها، ويدلّ على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي،[3] ثمّ ساق الرواية»، وقيل بالعدم، وهو الحق، وإليه مال في «المدارك»، وقد تقدّم تحقيق المسألة،


[1]- النجم( 53): 39 ..

[2]- جواهر الكلام 17: 361- 362 ..

[3]- وسائل الشيعة 9: 216، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 3، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست