responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 116

شرائط النائب في الحجّ‌

بيانه- لا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها، بل لعلّه من ضروريات الدين. نعم، فيها شرائط منها: ما يتعلّق بالنائب، وهي امور:

الأوّل: البلوغ؛ فلا يجوز عن الصبيّ غير المميّز، وفي المميّز قولان، وظاهر الأكثر المنع؛ قال صاحب الحدائق: «وعلّله في «المعتبر»: بأنّ حجّ الصبيّ إنّما هو تمريني والحكم بصحّته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه، لا لأنّه يقع مؤثّراً في الثواب،[1] وهو غير جيّد؛ لما قدّمنا في كتاب الصوم من أنّ عبادة الصبيّ شرعية يستحقّ عليها الثواب؛ لأنّها مرادة للشارع. نعم، الوجه في المنع من نيابته أوّلًا:

إنّما هو عدم الدليل في المقام؛ لأنّ العبادات بأيّ كيفية، وعلى أيّ نحو موقوفة على التوقيف، ولم يرد في المقام نصّ بجواز نيابته، وثانياً: أنّه لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه، فلا يمكن الوثوق بإخباره.

وقيل بالجواز؛ لأنّه قادر على الاستقلال بالحجّ، وهو ضعيف؛ لما عرفت، ونقل في «المدارك» عن بعض مشايخه- ولعلّه المولى المحقّق الأردبيلي، كما يشير إليه كثيراً بذلك- جواز نيابته مع الوثوق بإخباره. ثمّ قال: «وليس ببعيد من الصواب»[2] انتهى. وفيه توقّف».[3]

وفي «الجواهر»: «لكن لا يقع منه بعنوان النيابة عن الغير المخاطب بالفعل‌


[1]- المعتبر 2: 766 ..

[2]- مدارك الأحكام 7: 113 ..

[3]- الحدائق الناضرة 14: 238- 239 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست