responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

النحر، وشبه ذلك، ولم يحك قائله.

الثالث: عدم جواز النظر إلّاإلى الوجه والكفّين والقدمين، وقد عرفت حكايته في كلام «الجواهر» عن الفاضل وظاهر «التحرير» وعن الشافعية.

وعن «التنقيح» استثناء الثدي حال الإرضاع أيضاً، ولو عدّ هذا قولًا آخر لكانت الأقوال أربعة.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً، كالرقبة، والرأس، والكفّين، والقدمين، ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً، كالصدر، والظهر، ونحوهما... وذكر القاضي: أنّ حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة...» ثمّ حكى عن الضحّاك: «لو دخلت عليّ امّي لقلت: أيّتها العجوز غطّي شعرك»[1].

ومن هنا يظهر: أنّ الأقوال بين العامّة أيضاً ثلاثة طبقاً لما بيننا.

أدلّة المشهور على مذهبهم‌

قد استدلّ لقول المشهور أو المنسوب إليهم بامور:

فأوّلًا: بقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى‌ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ...[2].


[1]- المغني، ابن قدامة 7: 454 و 455 ..

[2]- النور( 24): 31 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست