نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 75
(مسألة 17): يجوز
للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد
بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز
لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.
حكم
النظر إلى المحارم
أقول: من
هنا نشرع في مسائل النظر التي هي من أهمّ ما يبتلى به الناس في عصرنا، ونبدأ من
النظر إلى المحارم، قال في «الجواهر»- بعد ذكر مسألة جواز النظر إلى المحارم-:
«بلا خلاف في شيء من ذلك. بل هو من الضروريات» ثمّ حكى عن الفاضل وظاهر «التحرير»
وعن الشافعية- في وجه- أنّه ليس للمحرم التطلّع في الجسد عارياً، ثمّ قال: «هو
واضح الضعف»[1].
ويظهر من
كلام صاحب «الرياض»[2] وكلام
النراقي رحمه الله في «المستند»[3]، أنّ في
المسأله أقوالًا ثلاثة:
الأوّل:
جواز النظر إلى جميع بدن المحارم ما عدا العورة، وهو المشهور بين الأصحاب، كما
صرّح به جماعة. بل قيل: «إنّه مقطوع به في كلامهم» بل حكي الإجماع عليه.
الثاني:
جواز النظر إلى المحاسن خاصّة، وفسرّ بمواضع الزينة، فيشمل الشعر، والوجه، والكفّ،
والساعد، والقدم، وشيئاً من الساق، وموضع العقد من