responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75

(مسألة 17): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.

حكم النظر إلى المحارم‌

أقول: من هنا نشرع في مسائل النظر التي هي من أهمّ ما يبتلى به الناس في عصرنا، ونبدأ من النظر إلى المحارم، قال في «الجواهر»- بعد ذكر مسألة جواز النظر إلى المحارم-: «بلا خلاف في شي‌ء من ذلك. بل هو من الضروريات» ثمّ حكى عن الفاضل وظاهر «التحرير» وعن الشافعية- في وجه- أنّه ليس للمحرم التطلّع في الجسد عارياً، ثمّ قال: «هو واضح الضعف»[1].

ويظهر من كلام صاحب «الرياض»[2] وكلام النراقي رحمه الله في «المستند»[3]، أنّ في المسأله أقوالًا ثلاثة:

الأوّل: جواز النظر إلى جميع بدن المحارم ما عدا العورة، وهو المشهور بين الأصحاب، كما صرّح به جماعة. بل قيل: «إنّه مقطوع به في كلامهم» بل حكي الإجماع عليه.

الثاني: جواز النظر إلى المحاسن خاصّة، وفسرّ بمواضع الزينة، فيشمل الشعر، والوجه، والكفّ، والساعد، والقدم، وشيئاً من الساق، وموضع العقد من‌


[1]- جواهر الكلام 29: 73 ..

[2]- رياض المسائل 10: 65 ..

[3]- مستند الشيعة 16: 43 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست