responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 565

ظاهر الإطلاق الشمول. ولكن نفى بعضهم ذلك.

والإنصاف: أنّ أمثال هذين التعريفين وإن وافقت المعنى اللغوي للشبهة إجمالًا، إلّا أنّها لا تشمل كثيراً من العناوين السابقة. كما أنّه ليس عليها دليل معتبر.

فالأولى أن يقال: إنّ عنوان «الشبهة» لم يرد في شي‌ء من الروايات فيما نعلم، وإنّما ورد في معاقد الإجماعات، فإن كشفت عن وجود نصّ على هذا الحكم- أي‌إلحاق الشبهة بالنسب- فلابدّ من تحقيق معنى الشبهة؛ وأ نّها تشمل أيّ قسم تشمله من الأقسام العشرة، وأيّ قسم لا تشمله.

ولكن الإنصاف: أنّ احتمال كون الإجماع كاشفاً عن وجود رواية تتضمّن عنوان «الشبهة» بعيد جدّاً، بل الظاهر كون الإجماع على مصاديق معيّنة استفادوها من الأخبار المتفرّقة، التي تأتي الإشارة إليها إن شاء اللَّه، فصرف الوقت في تحقيق معنى هذا اللفظ وتعريفه، قليل الفائدة، أو عديمها في المقام، وليس مثل هذا وروداً صحيحاً في المسألة.

وقد ظفرنا أخيراً برواية ذكر فيها لفظ «الشبهة» في المقام، ولكنّها رواية مرسلة، مضافاً إلى عدم شمولها إلّالقليل من أقسام الشبهة، والرواية حاكية عن قصّة إرجاع ستّة أشخاص إلى عمر لارتكابهم الزنا، فأراد أن يجري عليهم حدّاً واحداً، وكان أميرالمؤمنين عليه السلام حاضراً، فمنعه وأجرى في حقّهم حدوداً مختلفة؛ من رجم بعض، و جلد بعض، وعفو بعض، وإجراء نصف الحدّ في حقّ بعض، حتّى بلغ الخامس، فقال: «أمّا الخامس فكان ذلك بالشبهة، فعزّرناه وأدّبناه»[1].


[1]- وسائل الشيعة 28: 66، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 17 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست