responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 564

ما إذا واقعها في النوم.

ما إذا واقعها في حال السكر.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال:

الأوّل: ما قاله بعضهم- كما في «الجواهر»-: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم»[1]، وهذا التعريف جامع شامل لأكثر العناوين السابقة، أو جميعها.

ولكن يرد عليه أوّلًا: أنّه دعوى بلا دليل.

وثانياً: أنّه ليس معنى الشبهة، بل الشبهة بمعنى الاشتباه والخطأ، أو الشكّ، وكثير من العناوين السابقة ليس منها.

الثاني: ما قاله بعضهم: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ، مع ظنّ الاستحقاق»[2].

الثالث: ما عن «المسالك» من تعريفه «بالوطء الذي ليس بمستحقّ، مع عدم العلم بالتحريم»[3].

وهذان التعريفان أضيق نطاقاً من سابقهما، ولا يشملان إلّاموارد الاعتقاد المخالف، أو الظنّ والشكّ.

وهل يشملان الظنّ والشكّ من دون حجّة شرعية؟


[1]- جواهر الكلام 29: 244 ..

[2]- جواهر الكلام 29: 248 ..

[3]- جواهر الكلام 29: 248 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست