نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 564
ما إذا واقعها في
النوم.
ما إذا
واقعها في حال السكر.
إذا عرفت
هذا فاعلم: أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال:
الأوّل: ما
قاله بعضهم- كما في «الجواهر»-: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع
اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع
التكليف بسبب غير محرّم»[1]، وهذا
التعريف جامع شامل لأكثر العناوين السابقة، أو جميعها.
ولكن يرد
عليه أوّلًا: أنّه دعوى بلا دليل.
وثانياً:
أنّه ليس معنى الشبهة، بل الشبهة بمعنى الاشتباه والخطأ، أو الشكّ، وكثير من
العناوين السابقة ليس منها.
الثاني: ما
قاله بعضهم: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ، مع ظنّ الاستحقاق»[2].
الثالث: ما
عن «المسالك» من تعريفه «بالوطء الذي ليس بمستحقّ، مع عدم العلم بالتحريم»[3].
وهذان
التعريفان أضيق نطاقاً من سابقهما، ولا يشملان إلّاموارد الاعتقاد المخالف، أو
الظنّ والشكّ.