responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480

كان كبيع الغاصب العالم بالغصب. وعلى الأقلّ يشكّ في دلالتها.

نعم، هنا إشكال قد يبدو إلى الذهن في مورد الجهل بالأصالة، وحاصله: أنّ العاقد إذا تخيّل أنّه فضولي وليس أصيلًا، فقد يقنع بملاحظة يسيرة؛ نظراً إلى اتّساع المجال لمالك العقد للنظر في أمر العقد، ولو علم أنّه نفسه مالك العقد، لم يقدم على العقد إلّابعد النظر العميق، والاستشارة، وغير ذلك، فكيف يمكن أن يقال: بأنّ عقده صحيح؟!

إن قلت: إن كان وكيلًا لا يصحّ عقده من ناحية فقد المصلحة، وهذا أمر آخر.

قلنا أوّلًا: إنّه قد يكون وكيلًا مطلقاً.

وثانياً: إنّه قد يكون مالكاً واقعاً، ولايعلم به.

فالإنصاف: أنّ صحّة العقد في هذه الصورة مشكلة جدّاً، واللَّه العالم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست