responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479

إذنه؛ بناءً على كون البيع لاعتقاد كونه وليّاً على البيع، كأبيه‌[1]، وقريب منها غيرها.

والأولى أن يقال في بيان أساس البحث هنا: إنّ الأصالة والفضولية ليستا من العناوين القصدية، بل هما أمران واقعيان يدوران مدار صدور العقد عن مالكه وعدمه، وكذلك لم يؤخذ في موضوعهما العلم والجهل، فالوكيل الواقعي عقده نافذ؛ علم به، أم لم يعلم، وقصد الوكالة، أم لم يقصد، ولذا قلنا في محلّه: إنّ قول الوكيل في عقد النكاح: «زوّجت موكّلتي...» مجرّد احتياط، وليس بواجب، فلو قال: «زوّجت هذه المرأة هذا الرجل»- وكان وكيلًا في الواقع عنها، أو عنه- كفى؛ حتّى وإن نسي الوكالة، أو جهل بها.

وكذلك الأصالة أمر واقعي ينشأ من كون الإنشاء صادراً عن مالك العقد، ولا يعتبر فيه العلم أو القصد. فعمدة الدليل على المقصود هو ما ذكرناه.

ويمكن بيان ذلك بتعبير آخر: وهو أنّ عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في ناحية عقد الأصيل، وعمومات صحّة الفضولي في ناحية عقد الفضولي، وكذا الإطلاقات، دليل على المطلوب؛ لعدم اعتبار العلم أو القصد فيها، وعلى مدّعيه الإثبات، ولا دليل عليه.

وأمّا دلالة صحيحة محمّد بن قيس‌[2] عليه كنصّ خاصّ في المسألة، فبعيدة جدّاً؛ لأنّ عدم صحّة بيع غير المالك واضح لدى كلّ أحد، فالظاهر أنّ بيع الابن‌


[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 503 ..

[2]- وسائل الشيعة 21: 203، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 1 ..

نام کتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست